• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 446: تحديدُ أتعابِ الخبراءِ بالعدل

على القاضي أن يحدِّدَ نفقاتِ الخبراءِ وأجورَهم بمقتضى العدلِ والإنصافِ، مع الاحتفاظِ بما يرسمُه الشرعُ الخاصّ. (القانون 1261 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

على القاضي أن يحدِّدَ نفقاتِ الخبراءِ وأجورَهم بمقتضى العدلِ والإنصافِ، مع الاحتفاظِ بما يرسمُه الشرعُ الخاصّ. (القانون 1261 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).