إذا رأى القاضي لفصلِ قضيَّةٍ أنَّه منَ الموافِقِ الانتقالُ إلى مكانٍ ما أو معاينةُ شيءٍ ما ، فليُحدِّدْ ذلك بقرارٍ يبيّنُ فيه باختصار، بعدَ استماعهِ إلى الخصمينِ، الأمورَ التي يجبُ إظهارُها في الانتقالِ أو في المعاينةِ القضائيَّةِ. (القانون 1263 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
إذا رأى القاضي لفصلِ قضيَّةٍ أنَّه منَ الموافِقِ الانتقالُ إلى مكانٍ ما أو معاينةُ شيءٍ ما ، فليُحدِّدْ ذلك بقرارٍ يبيّنُ فيه باختصار، بعدَ استماعهِ إلى الخصمينِ، الأمورَ التي يجبُ إظهارُها في الانتقالِ أو في المعاينةِ القضائيَّةِ. (القانون 1263 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).