• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 450: ترجيح القرائن القضائية المعنوية

يستطيعُ القاضي، بغيةَ الوصولِ إلى حكمٍ عادلٍ، أن يرجِّحَ قرائنَ لا يُقرِرُها القانونُ عينُه، على أن يكونَ ذلك انطلاقاً من واقعةٍ أكيدةٍ ومعيَّنةٍ ترتبط مباشرةً بموضوعٍ الخصومة. (القانون 1265 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يستطيعُ القاضي، بغيةَ الوصولِ إلى حكمٍ عادلٍ، أن يرجِّحَ قرائنَ لا يُقرِرُها القانونُ عينُه، على أن يكونَ ذلك انطلاقاً من واقعةٍ أكيدةٍ ومعيَّنةٍ ترتبط مباشرةً بموضوعٍ الخصومة. (القانون 1265 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).