يستطيعُ القاضي، بغيةَ الوصولِ إلى حكمٍ عادلٍ، أن يرجِّحَ قرائنَ لا يُقرِرُها القانونُ عينُه، على أن يكونَ ذلك انطلاقاً من واقعةٍ أكيدةٍ ومعيَّنةٍ ترتبط مباشرةً بموضوعٍ الخصومة. (القانون 1265 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
يستطيعُ القاضي، بغيةَ الوصولِ إلى حكمٍ عادلٍ، أن يرجِّحَ قرائنَ لا يُقرِرُها القانونُ عينُه، على أن يكونَ ذلك انطلاقاً من واقعةٍ أكيدةٍ ومعيَّنةٍ ترتبط مباشرةً بموضوعٍ الخصومة. (القانون 1265 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).