• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 451: قرينة القانون وإقامة البيّنة

مَن كانت بجانبه قرينةُ القانونِ عينِه يتخلَّصُ من عبءِ إقامةِ البيِّنةِ، فيقعُ تحتَ هذا العبءِ خصمُه. (القانون 1266 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم السَّادس في الدَّعاوى الطارئة

نص المادة

مَن كانت بجانبه قرينةُ القانونِ عينِه يتخلَّصُ من عبءِ إقامةِ البيِّنةِ، فيقعُ تحتَ هذا العبءِ خصمُه. (القانون 1266 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم السَّادس في الدَّعاوى الطارئة