• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 452: الدعوى الطارئة في الكنائس الشرقية

تقعُ دعوى طارئةٌ كلَّ مرَّة، بعد ابتداءِ القاضي في الدعوى، يتقدَّمُ أحَّدٌ بمسألةٍ، وإن لم تَكن متضمَّنةً صريحةً في عريضة افتتاح الدعوى، إلاَّ أنها مرتبطةٌ بالدعوى بحيثُ يجبُ فصلُها غالباً قبلَ فصلِ المسألةِ الأصليَّةِ. (القانون 1267 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

تقعُ دعوى طارئةٌ كلَّ مرَّة، بعد ابتداءِ القاضي في الدعوى، يتقدَّمُ أحَّدٌ بمسألةٍ، وإن لم تَكن متضمَّنةً صريحةً في عريضة افتتاح الدعوى، إلاَّ أنها مرتبطةٌ بالدعوى بحيثُ يجبُ فصلُها غالباً قبلَ فصلِ المسألةِ الأصليَّةِ. (القانون 1267 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).