• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 453: الدعوى الطارئة في القضاء الكنسي

يُتَقدَّمُ بالدعوى الطارئةِ أمامَ القاضي الصالحِ للفصل في الدعوى الأصليَّة، إمَّا كتابةً وإمّا شفويّاً، مع الإشارةِ إلى العلاقةِ التي بيْنَها وبينَ الدعوى الأصليَّة. (القانون 1268 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يُتَقدَّمُ بالدعوى الطارئةِ أمامَ القاضي الصالحِ للفصل في الدعوى الأصليَّة، إمَّا كتابةً وإمّا شفويّاً، مع الإشارةِ إلى العلاقةِ التي بيْنَها وبينَ الدعوى الأصليَّة. (القانون 1268 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).