• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 455: إجراءات الفصل في المسائل الطارئة

البند 1: إذا تعيّنَ فصلُ المسألةِ الطارئةِ بحُكم، فَلْتُتَّبَع قوانينُ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ، ما لم يرَ القاضي غيرَ ذلك نظراً إلى خطورة الأمر. البند 2- أمّا إذا تعيَّنَ الفصلُ بقرارٍ، فالمحكمةُ تستطيعُ أن تُحيل الأمرَ إلى المستنطقِ أو إلى الرئيس. (القانون 1270 من مجموعة قوانين الكنائس ا...

نص المادة

البند 1: إذا تعيّنَ فصلُ المسألةِ الطارئةِ بحُكم، فَلْتُتَّبَع قوانينُ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ، ما لم يرَ القاضي غيرَ ذلك نظراً إلى خطورة الأمر. البند 2- أمّا إذا تعيَّنَ الفصلُ بقرارٍ، فالمحكمةُ تستطيعُ أن تُحيل الأمرَ إلى المستنطقِ أو إلى الرئيس. (القانون 1270 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).