• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 456: تعديل الحكم التمهيدي

قبل أن تنتهيَ الدعوى الأصليَّة، يمكنُ القاضي أو المَحكمةَ أن ينقضَ أو يصلِّحَ القرارَ أو الحُكمَ التمهيديَّ لسببٍ صوابيّ، إمّا عن طلبِ أحَّدِ الخصمينِ أو بحُكمِ المنصِب، بعد الاستماعِ إلى الخصمين. (القانون 1271 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). أ- في تَغيُّب الخَصمَين

نص المادة

قبل أن تنتهيَ الدعوى الأصليَّة، يمكنُ القاضي أو المَحكمةَ أن ينقضَ أو يصلِّحَ القرارَ أو الحُكمَ التمهيديَّ لسببٍ صوابيّ، إمّا عن طلبِ أحَّدِ الخصمينِ أو بحُكمِ المنصِب، بعد الاستماعِ إلى الخصمين. (القانون 1271 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). أ- في تَغيُّب الخَصمَين