• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 459: تخلّي المدّعي عن الخصومة

إذا لم يحضرِ المُدَّعِي في اليومِ والساعةِ المحدَّدينِ للمجاوبةِ عن الادِّعاء، أو لم يُبدِ أيَّ عذرٍ صوابيِّ عن تغيّبِهِ: 1ً- فليستحضِرْهُ القاضي ثانية، 2ً- فإذا لم يلبِّ المَّدعِي الاستحضارَ الجديد، يُرجَّحُ أنَّه تخلَّى عن التقاضي في الخصومة، 3ً- أما إذا أرادَ في ما بعدُ أن يَتدخَّل في المحاكم...

نص المادة

إذا لم يحضرِ المُدَّعِي في اليومِ والساعةِ المحدَّدينِ للمجاوبةِ عن الادِّعاء، أو لم يُبدِ أيَّ عذرٍ صوابيِّ عن تغيّبِهِ: 1ً- فليستحضِرْهُ القاضي ثانية، 2ً- فإذا لم يلبِّ المَّدعِي الاستحضارَ الجديد، يُرجَّحُ أنَّه تخلَّى عن التقاضي في الخصومة، 3ً- أما إذا أرادَ في ما بعدُ أن يَتدخَّل في المحاكمةِ، فليُتَّبع القانون 1273. (القانون 1274 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).