• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 460: نفقات الخصومة عند الغياب

البند 1: الخصمُ الذي يتغيَّبُ عن المحاكمةِ، ولا يُبيِّنُ مانعاً صوابيّاً يُلزَم بدفعِ نفقاتِ الخصومةِ التي سبّّبها تغيُّبهُ، وأيضاً بأداء التعويضِ، إذا دعتِ الحاجةُ، للخصمِ الآخر. البند 2- إذا كان كلٌّ من المدَّعِي والمُدَّعَى عليه متغيِّباً عن المحاكمة، لزِمَهُما دفعُ نفقاتِ الخصومةِ كاملةً بالت...

نص المادة

البند 1: الخصمُ الذي يتغيَّبُ عن المحاكمةِ، ولا يُبيِّنُ مانعاً صوابيّاً يُلزَم بدفعِ نفقاتِ الخصومةِ التي سبّّبها تغيُّبهُ، وأيضاً بأداء التعويضِ، إذا دعتِ الحاجةُ، للخصمِ الآخر. البند 2- إذا كان كلٌّ من المدَّعِي والمُدَّعَى عليه متغيِّباً عن المحاكمة، لزِمَهُما دفعُ نفقاتِ الخصومةِ كاملةً بالتضامن. (القانون 1275 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ب – في تَدخُّل شخص ثالث في الدَّعوى