• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 462: التدخل القضائي للغير الضروري

إذا تبيَّنَ أنَّ تدخَّلَ شخصٍ ثالثٍ ضروريٌّ، يجبُ على القاضي بعد الاستماعِ إلى الخصمينِ أن يدعُوَهُ إلى المحاكمة. (القانون 1277 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ج- في المُحاولات والخصومة قائمة

نص المادة

إذا تبيَّنَ أنَّ تدخَّلَ شخصٍ ثالثٍ ضروريٌّ، يجبُ على القاضي بعد الاستماعِ إلى الخصمينِ أن يدعُوَهُ إلى المحاكمة. (القانون 1277 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ج- في المُحاولات والخصومة قائمة