• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 463: الخصومة القضائية واستحداثها

المحاولة هي عمل، والخصومة قائمة، يستحدثه طرف ضدّ الطرف الآخر أو القاضي ضدّ أحدهما أو كليهما، مع الإضرار بالطرف وعدم موافقته، سواء في ما يتعلّق بموضوع المحاكمة أو بالحقوق القضائية، ما لم يقبل الشرع نفسه هذا الاستحداث. (القانون 1278 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

المحاولة هي عمل، والخصومة قائمة، يستحدثه طرف ضدّ الطرف الآخر أو القاضي ضدّ أحدهما أو كليهما، مع الإضرار بالطرف وعدم موافقته، سواء في ما يتعلّق بموضوع المحاكمة أو بالحقوق القضائية، ما لم يقبل الشرع نفسه هذا الاستحداث. (القانون 1278 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).