• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 464: بطلانُ المحاولةِ وتصحيحُها قانونًا

المحاولةُ باطلةٌ بحُكمِ القانون عينه، لذلك يجبُ على القاضي تقريرُ نقضِها. ولكنَّ القانونَ عينَه يُصَحِّحُها إذا لم تُعرَضْ مسألةٌ فيها أمام القاضي في خلال شهرٍ من تاريخ إعلان المحاولة. (القانون 1279 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

المحاولةُ باطلةٌ بحُكمِ القانون عينه، لذلك يجبُ على القاضي تقريرُ نقضِها. ولكنَّ القانونَ عينَه يُصَحِّحُها إذا لم تُعرَضْ مسألةٌ فيها أمام القاضي في خلال شهرٍ من تاريخ إعلان المحاولة. (القانون 1279 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).