• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 465: البتّ في مسائل المحاولات

مسائلُ المحاولاتِ يجبُ أن يَفْصِلَ فيها، في أسرعِ ما يمكنُ من الوقت، قاضي الدعوى الأصليَّة، إذا قدَّمَ المحاولةَ أحَّدُ الخصمين، أمَّا إذا قدَّمَ المحاولةَ القاضي نفسُه، فتفصِلُ فيها محكمةُ الاستئناف. (القانون 1280 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم السابع في إعلان الأعمال، وختام تحقيق الدَّ...

نص المادة

مسائلُ المحاولاتِ يجبُ أن يَفْصِلَ فيها، في أسرعِ ما يمكنُ من الوقت، قاضي الدعوى الأصليَّة، إذا قدَّمَ المحاولةَ أحَّدُ الخصمين، أمَّا إذا قدَّمَ المحاولةَ القاضي نفسُه، فتفصِلُ فيها محكمةُ الاستئناف. (القانون 1280 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم السابع في إعلان الأعمال، وختام تحقيق الدَّعوى والمناقشة في الدَّعوى