متى خُتِمَ التحقيقُ في الدعوى فَلْيُعيِّنِ القاضي مدَّةً كافيةً من الزمن لإبداء المدافعاتِ أو الملاحظات. (القانون 1284 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
متى خُتِمَ التحقيقُ في الدعوى فَلْيُعيِّنِ القاضي مدَّةً كافيةً من الزمن لإبداء المدافعاتِ أو الملاحظات. (القانون 1284 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).