• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 470: المدافعات والوثائق المكتوبة

البند 1: يجبُ أن تُقدَّمَ المدافَعاتُ والمُلاحظات كتابةً، ما لم يقرِّرِ القاضي، بموافقةِ الخَصمينِ، الاكتفاءَ بمُرافعةٍ شفويَّة أمام المحكمة. البند 2- إن كانَ لا بدَّ من طبعِ المدافَعاتِ والوثائقِ الرئيسية، فيجبُ قبلاً الحصولُ على إذنِ القاضي معَ صيانةِ واجبِ المحافظةِ على السرِّ، إن وُجِدَ واجبٌ...

نص المادة

البند 1: يجبُ أن تُقدَّمَ المدافَعاتُ والمُلاحظات كتابةً، ما لم يقرِّرِ القاضي، بموافقةِ الخَصمينِ، الاكتفاءَ بمُرافعةٍ شفويَّة أمام المحكمة. البند 2- إن كانَ لا بدَّ من طبعِ المدافَعاتِ والوثائقِ الرئيسية، فيجبُ قبلاً الحصولُ على إذنِ القاضي معَ صيانةِ واجبِ المحافظةِ على السرِّ، إن وُجِدَ واجبٌ كهذا. البند 3- لتُتَّبعْ قوانينُ المحكمة في ما يخصُّ طولَ المدافعاتِ وعددَ النُسخِ وما شابَه ذلكَ من أمورٍ أخرى إضافيَّة. (القانون 1285 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).