• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 471: حقّ الردّ المتبادل في الخصومة

البند 1: بعدَ تبادلِ لوائح الدفاعاتِ والملاحظاتِ بينَ الخصمين، فليُؤْذن لكلٍ منهما بأن يُبدي أجوبته في خلال مدَّةٍ قصيرة يحدِّدها القاضي. البند 2- ليكنْ هذا الحقُّ للخصمينِ مرة واحدة، إلاَّ إذا رأى القاضي أن يعطى ثانيةً لسببٍ خطير، وفي هذهِ الحالةِ يعتبرُ الحقّ الذي يعطاهُ أحدُ الخصمينِ مُعطى أيض...

نص المادة

البند 1: بعدَ تبادلِ لوائح الدفاعاتِ والملاحظاتِ بينَ الخصمين، فليُؤْذن لكلٍ منهما بأن يُبدي أجوبته في خلال مدَّةٍ قصيرة يحدِّدها القاضي. البند 2- ليكنْ هذا الحقُّ للخصمينِ مرة واحدة، إلاَّ إذا رأى القاضي أن يعطى ثانيةً لسببٍ خطير، وفي هذهِ الحالةِ يعتبرُ الحقّ الذي يعطاهُ أحدُ الخصمينِ مُعطى أيضاً للآخر. البند 3- لوكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق الحقُّ في أن يَرُدَّا مرَّةً ثانيةً على مجاوباتِ الخصمين. (القانون 1286 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).