• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 472: سرية المعلومات في الدعوى

البند 1: يُمنعُ منعاً باتّاً أن تبقى خارجَ أعمالِ الدعوى معلوماتٌ أعطاها للقاضي الخصمانِ أو المحامون أو حتى أشخاصٌ آخرون. البند 2- إذا تمت مرافعةُ الدعوى كتابةً، يستطيعُ القاضي أن يقرِّرَ أن تجري مناقشةٌ شفويَّةٌ معتدلةٌ أمامَ المحكمةِ بغيةَ توضيحِ بعضِ المسائلِ. (القانون 1287 من مجموعة قوانين الك...

نص المادة

البند 1: يُمنعُ منعاً باتّاً أن تبقى خارجَ أعمالِ الدعوى معلوماتٌ أعطاها للقاضي الخصمانِ أو المحامون أو حتى أشخاصٌ آخرون. البند 2- إذا تمت مرافعةُ الدعوى كتابةً، يستطيعُ القاضي أن يقرِّرَ أن تجري مناقشةٌ شفويَّةٌ معتدلةٌ أمامَ المحكمةِ بغيةَ توضيحِ بعضِ المسائلِ. (القانون 1287 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).