ليحضرِ المسجِّلُ المناقشةَ الشفويَّةَ المنصوصَ عليها في القانون 1285 البند 1، والقانون 1287 البند 2، حتى يتمكَّنَ من أن يسجِّلَ على الفورِ كتابةً ، إذا ما أمرَ القاضي أو طلب أحدُ الخصمين، وقبِلَ القاضي، ما تجري المناقشةُ فيهِ وما يتمُّ الخلوصُ إليه. (القانون 1288 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
ليحضرِ المسجِّلُ المناقشةَ الشفويَّةَ المنصوصَ عليها في القانون 1285 البند 1، والقانون 1287 البند 2، حتى يتمكَّنَ من أن يسجِّلَ على الفورِ كتابةً ، إذا ما أمرَ القاضي أو طلب أحدُ الخصمين، وقبِلَ القاضي، ما تجري المناقشةُ فيهِ وما يتمُّ الخلوصُ إليه. (القانون 1288 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).