• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 474: الحكم الفوري عند إغفال الدفاع

إذا أَغفلَ الخصمانِ أن يُعِدَّا دفاعَهما في الوقتِ المحدَّدِ لهما، أو سلَّما أمرَهُما إلى عِلْمِ القاضي ووجدانِه، يمكنُ القاضي، إذا رأى، استناداً إلى الأعمالِ والبيِّناتِ، أنَّ القضيَّةَ قد تمَّ التدقيقُ فيها من كلِّ جوانبها، أن يصدرَ الحكمَ على الفورِ، ولكن بعدَ أن يطلبَ من وكيل العدلِ والمحامي عن...

نص المادة

إذا أَغفلَ الخصمانِ أن يُعِدَّا دفاعَهما في الوقتِ المحدَّدِ لهما، أو سلَّما أمرَهُما إلى عِلْمِ القاضي ووجدانِه، يمكنُ القاضي، إذا رأى، استناداً إلى الأعمالِ والبيِّناتِ، أنَّ القضيَّةَ قد تمَّ التدقيقُ فيها من كلِّ جوانبها، أن يصدرَ الحكمَ على الفورِ، ولكن بعدَ أن يطلبَ من وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ ملاحظاتِهما إذا كانا حاضرينِ في المحاكمةِ. (القانون 1289 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الثامن في الحُكْم