بعد معالجة الدعوى عن طريق المقاضاة، يفصلُ فيها القاضي بحُكمٍ نهائيٍ إذا كانت دعوى أصليَّة، وبحُكمٍ تمهيديٍّ إذا كانت دعوى طارئة، مع صيانةِ القانون 1269 ، البند 1. (القانون 1290 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
بعد معالجة الدعوى عن طريق المقاضاة، يفصلُ فيها القاضي بحُكمٍ نهائيٍ إذا كانت دعوى أصليَّة، وبحُكمٍ تمهيديٍّ إذا كانت دعوى طارئة، مع صيانةِ القانون 1269 ، البند 1. (القانون 1290 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).