• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 475: حكم القاضي في الدعوى

بعد معالجة الدعوى عن طريق المقاضاة، يفصلُ فيها القاضي بحُكمٍ نهائيٍ إذا كانت دعوى أصليَّة، وبحُكمٍ تمهيديٍّ إذا كانت دعوى طارئة، مع صيانةِ القانون 1269 ، البند 1. (القانون 1290 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

بعد معالجة الدعوى عن طريق المقاضاة، يفصلُ فيها القاضي بحُكمٍ نهائيٍ إذا كانت دعوى أصليَّة، وبحُكمٍ تمهيديٍّ إذا كانت دعوى طارئة، مع صيانةِ القانون 1269 ، البند 1. (القانون 1290 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).