• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 482: إعلان الحكم واستئنافه

يجبُ أن يُعْلَنَ الحُكمُ في أقربِ وقتٍ ممكنٍ معَ تحديدِ المدَّةِ التي يُمكنُ في خلالِها استئنافُ الحُكم، ولا قوَّةَ للحُكمِ قبلَ إعلانه، حتى ولَو تمَّ بإذن القاضي إعلامُ الخصمينِ بالفقرةِ الحكميَّةِ منه. (القانون 1297 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يجبُ أن يُعْلَنَ الحُكمُ في أقربِ وقتٍ ممكنٍ معَ تحديدِ المدَّةِ التي يُمكنُ في خلالِها استئنافُ الحُكم، ولا قوَّةَ للحُكمِ قبلَ إعلانه، حتى ولَو تمَّ بإذن القاضي إعلامُ الخصمينِ بالفقرةِ الحكميَّةِ منه. (القانون 1297 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).