• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 483: إعلان الحكم في القانون الكنسي

يمكنُ أن يتمَّ إعلانُ الحكمِ إمَّا بتسليمِ نسخةٍ منهُ إلى الخصمينِ أو إلى وكلائِهما، أو بإرسالِ تلكَ النسخةِ إليهم وفقاً للقانون 1192. (القانون 1298 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يمكنُ أن يتمَّ إعلانُ الحكمِ إمَّا بتسليمِ نسخةٍ منهُ إلى الخصمينِ أو إلى وكلائِهما، أو بإرسالِ تلكَ النسخةِ إليهم وفقاً للقانون 1192. (القانون 1298 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).