يمكنُ أن يتمَّ إعلانُ الحكمِ إمَّا بتسليمِ نسخةٍ منهُ إلى الخصمينِ أو إلى وكلائِهما، أو بإرسالِ تلكَ النسخةِ إليهم وفقاً للقانون 1192. (القانون 1298 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
يمكنُ أن يتمَّ إعلانُ الحكمِ إمَّا بتسليمِ نسخةٍ منهُ إلى الخصمينِ أو إلى وكلائِهما، أو بإرسالِ تلكَ النسخةِ إليهم وفقاً للقانون 1192. (القانون 1298 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).