• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 487: بطلانُ الأعمالِ القضائيَّةِ وتصحيحُه

بطلانُ الأعمالِ القضائيَّةِ الذي يُقرُّه القانونُ والذي لَم يُعلَنْ قبلَ الحُكم، وإن كانَ معلوماً لدى الفريقِ الذي يُدْلي بشكوى البطلان، يَتمُّ تصحيحه في الحكم عينه، إذا دارتِ الدعوى على أمورٍ تهمُّ المصلحةَ الخاصَّة، مع التقيّدِ بالقانونين 1303 و 1304. (القانون 1302 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية...

نص المادة

بطلانُ الأعمالِ القضائيَّةِ الذي يُقرُّه القانونُ والذي لَم يُعلَنْ قبلَ الحُكم، وإن كانَ معلوماً لدى الفريقِ الذي يُدْلي بشكوى البطلان، يَتمُّ تصحيحه في الحكم عينه، إذا دارتِ الدعوى على أمورٍ تهمُّ المصلحةَ الخاصَّة، مع التقيّدِ بالقانونين 1303 و 1304. (القانون 1302 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).