• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 490: شكوى البطلان وتنحي القاضي

يَنظُر في شكوى البطلانِ القاضي الذي أصدرَ الحكم، إمّا إذا خشيَ الخصمُ أن يكونَ هذا القاضي متحيِّزاً، ولذا يحسبُه مشبوهاً، فيمكنُه أن يَقتضي الاستعاضةَ منه بقاضٍ آخرَ وفقاً لما يرسمهُ القانون 1108. (القانون 1305 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يَنظُر في شكوى البطلانِ القاضي الذي أصدرَ الحكم، إمّا إذا خشيَ الخصمُ أن يكونَ هذا القاضي متحيِّزاً، ولذا يحسبُه مشبوهاً، فيمكنُه أن يَقتضي الاستعاضةَ منه بقاضٍ آخرَ وفقاً لما يرسمهُ القانون 1108. (القانون 1305 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).