شكوى البطلانِ يمكنُ الإدلاءُ بها مع الاستئنافِ في آنٍ واحدٍ في خلالِ المدَّةِ المحدَّدةِ للاستئناف. (القانون 1306 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
شكوى البطلانِ يمكنُ الإدلاءُ بها مع الاستئنافِ في آنٍ واحدٍ في خلالِ المدَّةِ المحدَّدةِ للاستئناف. (القانون 1306 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).