• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 491: البطلان مع الاستئناف معًا

شكوى البطلانِ يمكنُ الإدلاءُ بها مع الاستئنافِ في آنٍ واحدٍ في خلالِ المدَّةِ المحدَّدةِ للاستئناف. (القانون 1306 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

شكوى البطلانِ يمكنُ الإدلاءُ بها مع الاستئنافِ في آنٍ واحدٍ في خلالِ المدَّةِ المحدَّدةِ للاستئناف. (القانون 1306 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).