دعاوى شكوى البطلان يُمكنُ معالجتُها وفقاً لقوانينِ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجزة. (القانون 1308 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ب- في الاستئناف
دعاوى شكوى البطلان يُمكنُ معالجتُها وفقاً لقوانينِ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجزة. (القانون 1308 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). ب- في الاستئناف