• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 494: الاستئناف في الدعاوى الكنسية

للخصمِ الذي يحسَبُ نفسَهُ مُوقرّا من جراء حكم، وكذلِك لوكيل العدل والمحامي عن الوثاق في الدعاوى التي اقتُضي حضورُهما فيها، حقُّ استئنافِ الحُكمِ إلى قاضٍ أعلى، مع التقيُّدِ بما يرسمهُ القانون 1310. (القانون 1309 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

للخصمِ الذي يحسَبُ نفسَهُ مُوقرّا من جراء حكم، وكذلِك لوكيل العدل والمحامي عن الوثاق في الدعاوى التي اقتُضي حضورُهما فيها، حقُّ استئنافِ الحُكمِ إلى قاضٍ أعلى، مع التقيُّدِ بما يرسمهُ القانون 1310. (القانون 1309 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).