• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 495: قيود الاستئناف في القانون الكنسي

لا محلَّ لاستئناف: 1ً- حكمِ الحبرِ الرومانيِّ نفسه، أو محكمةِ التوقيعِ الرسوليّ، 2ً- حكمٍ مشوبٍ بشائبةِ البطلان، ما لم يُضمَّ إلى شكوى البطلانِ وفقاً لما يرسمهُ القانون 1306. 3ً- حكمٍ قد صارَ قضيَّةً مُحْكَمَةً، 4ً- قرارِ القاضي أو الحُكمِ التمهيديِّ الذي ليسَ له قوةُ الحُكمِ النهائيِّ، إلاَّ إذ...

نص المادة

لا محلَّ لاستئناف: 1ً- حكمِ الحبرِ الرومانيِّ نفسه، أو محكمةِ التوقيعِ الرسوليّ، 2ً- حكمٍ مشوبٍ بشائبةِ البطلان، ما لم يُضمَّ إلى شكوى البطلانِ وفقاً لما يرسمهُ القانون 1306. 3ً- حكمٍ قد صارَ قضيَّةً مُحْكَمَةً، 4ً- قرارِ القاضي أو الحُكمِ التمهيديِّ الذي ليسَ له قوةُ الحُكمِ النهائيِّ، إلاَّ إذا ضُمَّ إلى استئنافِ الحُكمِ النهائي، 5ً- حكمٍ أو قرارٍ في دعوى يُوجبُ القانونُ فصلها في أسرعِ ما يمكن من الوقت. (القانون 1310 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).