يجبُ أن يُرفعَ الاستئنافُ إلى القاضي الذي أصدرَ الحُكم، في خلالِ مدَّةٍ حاسمةٍ من خمسةَ عشرَ يوماً مفيداً تُحسَبُ ابتداءً من إبلاغِ الحُكمِ. (القانون 1311– البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
يجبُ أن يُرفعَ الاستئنافُ إلى القاضي الذي أصدرَ الحُكم، في خلالِ مدَّةٍ حاسمةٍ من خمسةَ عشرَ يوماً مفيداً تُحسَبُ ابتداءً من إبلاغِ الحُكمِ. (القانون 1311– البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).