لا يمكنُ المفوَّضَ أن يستأنِفَ إلى مَن فوَّضه، بل إلى رئيسِه المباشر، إلاَّ إذا كانَ المفوِّضُ الكرسيَّ الرسوليَّ نفسَه. (القانون 1312 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
لا يمكنُ المفوَّضَ أن يستأنِفَ إلى مَن فوَّضه، بل إلى رئيسِه المباشر، إلاَّ إذا كانَ المفوِّضُ الكرسيَّ الرسوليَّ نفسَه. (القانون 1312 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).