• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 497: الاستئناف إلى الرئيس المباشر

لا يمكنُ المفوَّضَ أن يستأنِفَ إلى مَن فوَّضه، بل إلى رئيسِه المباشر، إلاَّ إذا كانَ المفوِّضُ الكرسيَّ الرسوليَّ نفسَه. (القانون 1312 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

لا يمكنُ المفوَّضَ أن يستأنِفَ إلى مَن فوَّضه، بل إلى رئيسِه المباشر، إلاَّ إذا كانَ المفوِّضُ الكرسيَّ الرسوليَّ نفسَه. (القانون 1312 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).