• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 498: حق الاستئناف والمحاكمة الموجزة

إذا نشأت مسألةٌ فيما يخُصُّ حقَّ الاستئناف، فَلْتَفْصِلِ الأمرَ محكمةُ الاستئنافِ في أسرعِ ما يمكنُ من الوقتِ، وفقاً لقوانينِ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ. (القانون 1313 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

إذا نشأت مسألةٌ فيما يخُصُّ حقَّ الاستئناف، فَلْتَفْصِلِ الأمرَ محكمةُ الاستئنافِ في أسرعِ ما يمكنُ من الوقتِ، وفقاً لقوانينِ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ. (القانون 1313 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).