إذا نشأت مسألةٌ فيما يخُصُّ حقَّ الاستئناف، فَلْتَفْصِلِ الأمرَ محكمةُ الاستئنافِ في أسرعِ ما يمكنُ من الوقتِ، وفقاً لقوانينِ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ. (القانون 1313 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
إذا نشأت مسألةٌ فيما يخُصُّ حقَّ الاستئناف، فَلْتَفْصِلِ الأمرَ محكمةُ الاستئنافِ في أسرعِ ما يمكنُ من الوقتِ، وفقاً لقوانينِ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ. (القانون 1313 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).