• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 499: ملاحقة الاستئناف خلال شهر

يجبُ أن يُلاحقَ الاستئنافُ لدى القاضي المستأنفِ إليه في خلالِ شهرٍ من رَفْعهِ، إلاَّ إذا كان القاضي المستأنَف منه قد عيَّنَ للخصمِ مدَّةً أطولَ لملاحقتِه. (القانون 1314 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يجبُ أن يُلاحقَ الاستئنافُ لدى القاضي المستأنفِ إليه في خلالِ شهرٍ من رَفْعهِ، إلاَّ إذا كان القاضي المستأنَف منه قد عيَّنَ للخصمِ مدَّةً أطولَ لملاحقتِه. (القانون 1314 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).