• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 501: ترك الاستئناف بانقضاء الأجلين

إذا مضى الأجَلان المعيَّنانِ للاستئنافِ بلا جدوى سواءٌ لدى القاضي المُستأنَف منه أو لدى القاضي المستأنف إليه يُعتبرُ الاستئنافِ متروكاً. (القانون 1316 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

إذا مضى الأجَلان المعيَّنانِ للاستئنافِ بلا جدوى سواءٌ لدى القاضي المُستأنَف منه أو لدى القاضي المستأنف إليه يُعتبرُ الاستئنافِ متروكاً. (القانون 1316 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).