• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 502: التخلّي عن الاستئناف

البند 1: يستطيعُ المُستأنِفُ أن يتخلى عن الاستئنافِ مع النتائجِ المنصوصِ عليها في القانون 1206. البند 2- إذا رفعَ الاستئنافَ المحامي عن الوثاقِ أو وكيل العدل، يُمكنُ أن يَتَخلَّى عنه المحامي عن الوثاق أو وكيل العدلِ في محكمةِ الاستئناف، ما لم ينصَّ الشرعُ العامُّ على غيرِ ذلك. (القانون 1317 من مج...

نص المادة

البند 1: يستطيعُ المُستأنِفُ أن يتخلى عن الاستئنافِ مع النتائجِ المنصوصِ عليها في القانون 1206. البند 2- إذا رفعَ الاستئنافَ المحامي عن الوثاقِ أو وكيل العدل، يُمكنُ أن يَتَخلَّى عنه المحامي عن الوثاق أو وكيل العدلِ في محكمةِ الاستئناف، ما لم ينصَّ الشرعُ العامُّ على غيرِ ذلك. (القانون 1317 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).