• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 505: الاستئناف وتقديم البيّنات الجديدة

البند 1: مع التقيّدِ بما يرسمه القانون 1369، لا يمكنُ قبولُ مطلبٍ جديدٍ في درجة الاستئناف، حتى ولا على سبيل الضَمِّ المفيد، ولهذا لا يمكنُ أن تدورَ المجاوبةُ عن الادّعاءِ إلاَّ على تأييدِ الحُكمِ الأوَّلِ أو إصلاحِه كلِّه أو بعضِه. البند 2- ولكن يمكنُ قبولُ بيِّناتٍ جديدةٍ فقط وَفقاً لما يرسمهُ ا...

نص المادة

البند 1: مع التقيّدِ بما يرسمه القانون 1369، لا يمكنُ قبولُ مطلبٍ جديدٍ في درجة الاستئناف، حتى ولا على سبيل الضَمِّ المفيد، ولهذا لا يمكنُ أن تدورَ المجاوبةُ عن الادّعاءِ إلاَّ على تأييدِ الحُكمِ الأوَّلِ أو إصلاحِه كلِّه أو بعضِه. البند 2- ولكن يمكنُ قبولُ بيِّناتٍ جديدةٍ فقط وَفقاً لما يرسمهُ القانون 1283. (القانون 1320 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).