• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 507: القضية المحكوم بها في القانون الكنسي

مع التقيّدِ بالقانون 1324، تحصَلُ القضيَّة المُحكمة: 1ً- إذا صدرَ حكمانِ مُتطابقانِ بينَ الخصمينِ نفسيهما، وكان موضوعُهما الطلبَ عينَه وارتكزا على السببِ عينه، 2ً- إذا لم يُرفَعِ استئنافُ الحُكمِ في خلالِ المدَّةِ المفيدة، 3ً- إذا توقَّفت في درجةِ الاستئنافِ المُجاوبةُ عن الادِّعاءِ أو تمَّ التخل...

نص المادة

مع التقيّدِ بالقانون 1324، تحصَلُ القضيَّة المُحكمة: 1ً- إذا صدرَ حكمانِ مُتطابقانِ بينَ الخصمينِ نفسيهما، وكان موضوعُهما الطلبَ عينَه وارتكزا على السببِ عينه، 2ً- إذا لم يُرفَعِ استئنافُ الحُكمِ في خلالِ المدَّةِ المفيدة، 3ً- إذا توقَّفت في درجةِ الاستئنافِ المُجاوبةُ عن الادِّعاءِ أو تمَّ التخلِّي عنها، 4ً- إذا صدرَ حُكمٌ نهائيٌّ لا محلَّ لاستئنافه. (القانون 1322 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).