• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 508: القضية المحكمة في القانون الكنسي

البند 1: القضيَّةُ المحكمةُ هي شرعاً ثابتةُ بحيثُ لا يمكنُ الطعنُ فيها إلاَّ بشكوى البطلان أو إعادةِ المحاكمةِ أو اعتراضِ الغير. البند 2- القضيَّةُ المحكمةُ تكونُ شريعةً بين الخصمين، وينتجُ منها دعوى ما حُكِمَ فيه، والدَّفعُ بالقضيَّة المحكمة، ويستطيعُ القاضي بحُكمِ المنصبِ أن يُعلِنَ ذلك ليمنعَ ف...

نص المادة

البند 1: القضيَّةُ المحكمةُ هي شرعاً ثابتةُ بحيثُ لا يمكنُ الطعنُ فيها إلاَّ بشكوى البطلان أو إعادةِ المحاكمةِ أو اعتراضِ الغير. البند 2- القضيَّةُ المحكمةُ تكونُ شريعةً بين الخصمين، وينتجُ منها دعوى ما حُكِمَ فيه، والدَّفعُ بالقضيَّة المحكمة، ويستطيعُ القاضي بحُكمِ المنصبِ أن يُعلِنَ ذلك ليمنعَ فتح الدعوى عينها مُجدَّداً. (القانون 1323 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).