لا يصيرُ الحُكمُ أبداً قضيَّةً مُحكمةً في الدعاوى التي تدورُ على حالةِ الأشخاصِ دونَ استثناءِ دعاوى افتراقِ الزوجين. (القانون 1324 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
لا يصيرُ الحُكمُ أبداً قضيَّةً مُحكمةً في الدعاوى التي تدورُ على حالةِ الأشخاصِ دونَ استثناءِ دعاوى افتراقِ الزوجين. (القانون 1324 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).