• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 515: الطعن قبل تنفيذ الحكم

مَن يخشى ضرراً بحقوقهِ من جراءٍ حُكمٍ نهائيٍ صدرَ ويُمكنُ أن يُؤْمرَ بتنفيذه، يستطيعُ أن يَطعنَ في الحكمِ عينهِ قبلَ تنفيذِه. (القانون 1330 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

مَن يخشى ضرراً بحقوقهِ من جراءٍ حُكمٍ نهائيٍ صدرَ ويُمكنُ أن يُؤْمرَ بتنفيذه، يستطيعُ أن يَطعنَ في الحكمِ عينهِ قبلَ تنفيذِه. (القانون 1330 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).