• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 517: الإجحاف والحكم الكنسي

البند 1: يجبُ على المعترضِ في أيَّةِ حالةٍ أن يُثّبِتَ أنَّ حقَّه مُجْحَفٌ به فعلاً، أو مِن المرَجَّحِ أنَّه سيُجحَفُ به. البند 2- لكنَّ الإجحافَ يجبُ أن ينشأَ عن الحُكمِ عينهِ بحيثُ إنَّ الحُكمَ عينه يكونُ سببَ الإجحافُ، أو إنَّ إرسالَه إلى التنفيذِ يُلحقُ بالمعترضِ ضرراً كبيراً. (القانون 1332 من...

نص المادة

البند 1: يجبُ على المعترضِ في أيَّةِ حالةٍ أن يُثّبِتَ أنَّ حقَّه مُجْحَفٌ به فعلاً، أو مِن المرَجَّحِ أنَّه سيُجحَفُ به. البند 2- لكنَّ الإجحافَ يجبُ أن ينشأَ عن الحُكمِ عينهِ بحيثُ إنَّ الحُكمَ عينه يكونُ سببَ الإجحافُ، أو إنَّ إرسالَه إلى التنفيذِ يُلحقُ بالمعترضِ ضرراً كبيراً. (القانون 1332 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).