إذا بيَّنَ المُعترضُ حقَّه وجبَ على المحكمةِ تعديلُ الحُكمِ الصادرِ مِن قَبْلُ بحسبِ طلبِ المُعترِض. (القانون 1333 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الحادي عشر في المعونة القضائية والنَّفقات القضائية
إذا بيَّنَ المُعترضُ حقَّه وجبَ على المحكمةِ تعديلُ الحُكمِ الصادرِ مِن قَبْلُ بحسبِ طلبِ المُعترِض. (القانون 1333 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية). القسم الحادي عشر في المعونة القضائية والنَّفقات القضائية