• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 519: المعونة القضائية للعاجزين والفقراء

للفقراء الحقُّ في المعونةِ القضائية إذا كانوا عاجزينَ كلِّياً عن تحمُّلِ النفقاتِ القضائية، وللعاجزينَ فقط جزئيّاً الحقُّ في تخفيضها. (القانون 1334 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

للفقراء الحقُّ في المعونةِ القضائية إذا كانوا عاجزينَ كلِّياً عن تحمُّلِ النفقاتِ القضائية، وللعاجزينَ فقط جزئيّاً الحقُّ في تخفيضها. (القانون 1334 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).