للفقراء الحقُّ في المعونةِ القضائية إذا كانوا عاجزينَ كلِّياً عن تحمُّلِ النفقاتِ القضائية، وللعاجزينَ فقط جزئيّاً الحقُّ في تخفيضها. (القانون 1334 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
للفقراء الحقُّ في المعونةِ القضائية إذا كانوا عاجزينَ كلِّياً عن تحمُّلِ النفقاتِ القضائية، وللعاجزينَ فقط جزئيّاً الحقُّ في تخفيضها. (القانون 1334 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).