لا يمكنُ أن يكونَ محلٌّ للتنفيذِ قبلَ الحصولِ من القاضي على قرارٍ تنفيذيٍّ يؤمَرُ فيه بوجوبِ تنفيذِ الحُكمِ نفسه، ويجبُ ، بحسبِ اختلافِ طبيعةِ الدعاوى، إمّا إدراجُ هذا القرار في مَتنِ الحُكمِ نفسِه، وإمّا إصدارُه على حِدَة. (القانون 1338 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).
لا يمكنُ أن يكونَ محلٌّ للتنفيذِ قبلَ الحصولِ من القاضي على قرارٍ تنفيذيٍّ يؤمَرُ فيه بوجوبِ تنفيذِ الحُكمِ نفسه، ويجبُ ، بحسبِ اختلافِ طبيعةِ الدعاوى، إمّا إدراجُ هذا القرار في مَتنِ الحُكمِ نفسِه، وإمّا إصدارُه على حِدَة. (القانون 1338 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).