• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 524: المسائل الطارئة في تنفيذ الأحكام

إذا اقتضى تنفيذُ الحُكمِ أن يَسبقَه إجراءُ محاسبات، فَلْيُعتَبَرِ الأمرُ مسألةً طارئةً يجبُ أن يفصلَها القاضي نفسُه الذي أصدرَ الحُكمَ الواجبَ التنفيذَ. (القانون 1339 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

إذا اقتضى تنفيذُ الحُكمِ أن يَسبقَه إجراءُ محاسبات، فَلْيُعتَبَرِ الأمرُ مسألةً طارئةً يجبُ أن يفصلَها القاضي نفسُه الذي أصدرَ الحُكمَ الواجبَ التنفيذَ. (القانون 1339 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).