• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 525: المحاكمة الحقوقية الموجزة

البند 1: كلُّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ يمكنُ التقاضي فيها في محاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزَة، ما لم يَطلبْ أحدُ الخصمينِ محاكمةً حقوقيَّةً مألوفة. البند 2- إذا استُخدِمَتِ المحاكمةُ الحقوقيَّةُ الموجَزَةُ في دعاوى يَستثنيها الشرعُ تكون كلُّ الأعمالِ القضائيَّةِ باطلةً. (القانون 1343 من مجموعة قوا...

نص المادة

البند 1: كلُّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ يمكنُ التقاضي فيها في محاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزَة، ما لم يَطلبْ أحدُ الخصمينِ محاكمةً حقوقيَّةً مألوفة. البند 2- إذا استُخدِمَتِ المحاكمةُ الحقوقيَّةُ الموجَزَةُ في دعاوى يَستثنيها الشرعُ تكون كلُّ الأعمالِ القضائيَّةِ باطلةً. (القانون 1343 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).