• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 526: عريضةُ فتحِ الدعوى والبيّنات

البند 1: يجبُ في عريضةِ فتحِ الدعوى، فضلاً عن النقاطِ المذكورةِ في القانون 1187: 1ً- أن تُبيَّنَ بنوعٍ مختَصرٍ وكاملٍ وجليٍّ الوقائع التي تستندُ إليها طلباتُ المدَّعِي، 2ً- أن تُورَدَ البيِّناتُ التي يُريدُ المدَّعي إثباتَ الوقائعِ بها، والتي لا يستطيعُ تقديمها دفعةً واحدةً، بحيثُ يتمكَّنُ الق...

نص المادة

البند 1: يجبُ في عريضةِ فتحِ الدعوى، فضلاً عن النقاطِ المذكورةِ في القانون 1187: 1ً- أن تُبيَّنَ بنوعٍ مختَصرٍ وكاملٍ وجليٍّ الوقائع التي تستندُ إليها طلباتُ المدَّعِي، 2ً- أن تُورَدَ البيِّناتُ التي يُريدُ المدَّعي إثباتَ الوقائعِ بها، والتي لا يستطيعُ تقديمها دفعةً واحدةً، بحيثُ يتمكَّنُ القاضي من جمعها على الفور. البند 2- الوثائقُ التي يُبنى عليها الطلبُ يجبُ أن تكونَ مرفقةً بعريضةِ فتحِ الدعوى، على الأقلِّ بنسخةٍ طبق الأصل. (القانون 1344 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).