• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 528: الأجل لإيضاح موضوع الخصومة

إذا اقتضت ذلك دفوعُ المُدَّعَى عليه، على القاضي أن يُحدِّدَ أجلاً للمُدَّعِي ليجاوبَ بحيثُ يتَّضحُ لديه موضوعُ الخصومةِ من النقاطِ المقدَّمةِ من كلاَ الخصمين. (القانون 1346 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

إذا اقتضت ذلك دفوعُ المُدَّعَى عليه، على القاضي أن يُحدِّدَ أجلاً للمُدَّعِي ليجاوبَ بحيثُ يتَّضحُ لديه موضوعُ الخصومةِ من النقاطِ المقدَّمةِ من كلاَ الخصمين. (القانون 1346 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).