• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 531: البيّنات وحضور الخصوم للاستجواب

البند 1: البيِّناتُ تُجمعُ في الجلسةِ، مع التقيّدِ بالقانون 1071. البند 2- يمكنُ الخصمَ ومحاميه حضورُ استجوابِ الخصمِ الآخر والشهودِ والخبراء. (القانون 1349 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

البند 1: البيِّناتُ تُجمعُ في الجلسةِ، مع التقيّدِ بالقانون 1071. البند 2- يمكنُ الخصمَ ومحاميه حضورُ استجوابِ الخصمِ الآخر والشهودِ والخبراء. (القانون 1349 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).