• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 532: توثيق أقوال الخصوم والشهود

أجوبةُ الخصمينِ والشهودِ والخبراءِ ودفوعُ المحامينَ يجبُ أن يدوِّنَها المسجِّلُ كتابةً ولكن بشكلٍ موجز، ومع الاقتصارِ على ما يتعلَّقُ منها بجوهرِ القضيَّةِ المتنازع فيها، ويجبُ أن يوقِّعوها هم أنفسُهم. (القانون 1350 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

أجوبةُ الخصمينِ والشهودِ والخبراءِ ودفوعُ المحامينَ يجبُ أن يدوِّنَها المسجِّلُ كتابةً ولكن بشكلٍ موجز، ومع الاقتصارِ على ما يتعلَّقُ منها بجوهرِ القضيَّةِ المتنازع فيها، ويجبُ أن يوقِّعوها هم أنفسُهم. (القانون 1350 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).